السيد علي الطباطبائي

420

رياض المسائل

سنده محمول على التقية أو النافلة ، كما ذكره شيخ الطائفة ( 1 ) . ( وهل تعاد البسملة بينهما ؟ قيل : لا ) والقائل الشيخ وغيره ( 2 ) ( وهو ) عند الماتن ( أشبه ) ( 3 ) لاقتضاء الوحدة ذلك . وفيه نظر . والقول الثاني للحلي ( 4 ) كثير من المتأخرين ، لثبوتها بينهما تواترا ، وكتبتها في المصاحف إجماعا ، وهو أحوط ، لأن بالإعادة بينهما تصح الصلاة بلا خلاف ، كما في السرائر ( 5 ) ، ولكن في تعينه نظر . فعن المجمع : أن الأصحاب لا يفصلون بينهما بها ( 6 ) ، وكذا عن التبيان ( 7 ) . وفي الرضوي : فإذا قرأت بعض هذه السور فاقرأ " والضحى " و " ألم نشرح " ولا تفصل بينهما ، وكذلك " ألم تر كيف " و " لايلاف " ( 8 ) . ومر عن أبي عدم فصله بينهما بها في مصحفه . وأحوط مما مر عدم قراءة شئ من هذه السور . ( الثالثة : يجزئ بدل الحمد ) في الركعات ( الأواخر ) ( 9 ) من الرباعية والثلاثية ( تسبيحات أربع ) و ( صورتها : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ) للصحيح كما قالوا : ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : تقول : سبحان الله ( 10 ) إلى آخر ما في المتن . وهو خيرة

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 8 في كيفية الصلاة وصفتها و . . . ج 2 ص 72 ، ذيل الحديث 33 . ( 2 ) التبيان : في صورة الانشراح ج 10 ص 371 . ( 3 ) في المتن المطبوع " الأشبه " . ( 4 ) السرائر : كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال ج 1 ص 221 . ( 5 ) السرائر : كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال ج 1 ص 221 . ( 6 ) مجمع البيان : في سورة الانشراح ج 10 ص 507 . ( 7 ) التبيان : في سورة الانشراح ج 10 ص 371 . ( 8 ) فقه الرضا ( ع ) : ب 7 في الصلوات المفروضة ص 113 ، مع اختلاف يسير . ( 9 ) في المتن المطبوع ( من الأواخر ) . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب القراءة ح 5 ج 4 ص 782 .